ضوابط الترشح والانتخاب بحسب نظام الغرف التجارية

المادة التاسعة من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/37) وتاريخ 22/4/1442هـ تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي:
1. ‌انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها.


ضوابط الترشح والانتخاب بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية

شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفق اللائحة التنفيذية:

1. ان يكون لدى المترشح خبرة في ممارسة الاعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها.
2. ان يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه، ومسدداً اشتراكاته في الغرفة.
3. الا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخله بالشرف او الأمانة، ما لم يرد اليه اعتباره.
4. الا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى.
5. الا يكون من بين المترشحين أحد اقاربه (الآباء والامهات والأجداد والجدات وان علوا، والأولاد واولادهم وان نزلوا).
6. ان يقدم اقراراً بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، والا يرتكب جرائم او مخالفات نظامية تخل بأهليته للعضوية، والا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، والا يثير مشكلات تؤدي الى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.
مع مراعاة الآتي:
1. لا يجوز ان يترشح اكثر من مترشح واحد من كل منشأه تجارية واحدة.
2. لا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين وتعد العضوية دورة كاملة اذا زادت مدتها على سنتين.
3. ان يكون المترشح مقيداً في السجل التجاري (رئيس او فرعي) ضمن دائرة الغرفة ، ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها.
4. الا يكون المترشح من العاملين في الغرفة .
5. في حال وجود مترشحين أقارب تكون المفاضلة بينهم وفق المعايير الاتية: أ -اسبقية القيد في السجل التجاري. ب - المؤهل العلمي. ج - عدد سنوات الانتظام في تسديد الاشتراك في الغرفة. د - اسبقية الترشح.
6- يترشح للعضوية مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة او الشركة او عضو مجلس الإدارة او عضو مجلس المديرين في الشركة، قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن سنة مع ارفاق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة او الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.
7- يقدم المترشح اقراراً مصدق عليه من الغرفة بانه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخله بالشرف او الأمانة، وان لديه الخبرة والمعرفة بممارسة الاعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية و يتضمن بيان بالجهات التي عمل بها والاعمال التي مارسها، و العضويات و اللجان وفرق العمل و الندوات والفعاليات التي شارك فيها.
8- يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط وضوابط العضوية.
9- تعبئة طلب الترشح.
10- إرفاق جميع المستندات ذات العلاقة.

ضوابط الحملات الانتخابية:

• لكل مترشح ورد اسمه في قائمة المترشحين النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل, ومع مراعاة ما يأتي:
أ. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.
ب. أن يكون المترشح مسؤولًا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
ج. التقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودًا أو برامجاً تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.
د. وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة. ه. للمترشح الاشتراك مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.
• يحظر على المترشح ما يأتي:
أ. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. استخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية.
ج. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها.
د. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
• للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أياً من الضوابط المشار اليها أعلاه, وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون.