يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضوا، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار بشكل عادل